مقدار الفدية: إطعام مدٍّ من غالب قوت البلد، بمد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، لمسكين أو فقير عن كل يوم فرط بقضائه حتى أتى رمضان مثله، أو عن كل يوم لم يصمه المكلف بالحالات المذكورة سواء وجب عليه قضاؤه أم لا.

 لما رواه الدارقطني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا "
. وبما أن العبرة من القمح تسع 32 مدا من الحبوب، فهي تغطي مقدار الفدية عن الشهر الكامل، وباعتبار معدل ثمن العبرة بالتقريب هو ما بين 50 درهما و60 درهما، وبقسمة العدد على 30 يوما، يكون الخارج ما يقارب 2,50 درهم على الأكثر، وأوجب الجمهور إخراجها طعاماً لنص الآية، وهو مذهب مالك رحمه الله.


وقت إخراجها: من عجز عن الصوم يُفطر ثم يُخرج الفدية بعدئذ، لكن من علم من نفسه العجز عن الصيام قبل دخول رمضان، كالشيخ الهرم، والمريض مرضاً مزمناً، جاز له أن يُخرج الفدية من أول شهر رمضان عن جميع أيامه دفعة واحدة للأثر الوارد : " ضعف أنس عن الصوم عاما، فصنع جفنة من ثريد ودعا ثلاثين مسكيناً فأشبعهم ". رواه البخاري معلقاً، وأبو يعلى في مسنده والدراقطني في سننه. ومن زاد زاد الله في أجره وثوابه، لما رواه البخاري:" وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين، لكل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر".

إخراج قيمتها: أفتى المجلس العلمي الأعلى المغربي بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً رفعا للحرج، وتيسيرا على الناس، لأن حاجة الفقير اليوم لا تقتصر على الطعام فقط بل تتعداه إلى اللباس ونحوه، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أغنوهم في هذا اليوم". وقد قال بهذا جمع من الصحابة منهم : معاوية بن أبي سفيان الذي قال:" إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر". وقال به من التابعين: سفيان الثوري، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز. وقال الحسن البصري:" لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر".  ومقدارها  على التقريب ما بين 7.00 دراهم و 8.00 للفرد الواحد.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Top